العلامة الحلي
508
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل " ( 1 ) . وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها . ب - يجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل . ولأن رفاعة سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال : " نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضأ " ( 2 ) . والأفضل نزع ذلك ، لأن أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال : " لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي " قلت : إن حناءه وخرقته نظيفة فقال : " لا يصلي وهو عليه ، والمرأة لا تصلي وعليها خضابها " ( 3 ) . ج - لا بأس أن يصلي الإنسان ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل ، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : " إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس " ( 4 ) . د - لا ينبغي أن يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار لئلا تبدو عورته لقول الباقر عليه السلام : " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار " ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 370 / 1541 ، الإستبصار 1 : 394 / 1502 . ( 2 ) الفقيه 1 : 173 / 819 ، التهذيب 2 : 356 / 1470 ، الإستبصار 1 : 391 / 1487 . ( 3 ) الكافي 3 : 408 / 2 ، التهذيب 2 : 355 / 1469 ، الإستبصار 1 : 390 / 1486 . ( 4 ) الفقيه 1 : 174 / 822 ، التهذيب 2 : 356 / 1474 ، الإستبصار 1 : 391 / 1491 . ( 5 ) التهذيب 2 : 357 / 1476 ، الإستبصار 1 : 392 / 1495 .